السيد محمد الصدر

310

منهج الصالحين

غير فوري ، لزمت التسمية عند الإطلاق أو قبيل ذلك عرفاً . وهل يكفي عند التشغيل . الأحوط العدم . ( مسألة 1196 ) استعمال الصيد البري . عن طريق آلة غير جامعة للشرائط السابقة ، كتزريق الماء أو الهواء أو الغاز أو أشعة الليزر . لا يكون مجزياً ، بل إن أدرك ذكاته حياً حل ، وإلا حرم . وأَولى منه بالحرمة الصيد البحري بمثل هذه الأساليب . ( مسألة 1197 ) استعمال ما ذكرناه في المسألة السابقة أو غيره ، لتطبيق الصيد البحري ، وهو الحيازة داخل الماء بدل الشبكة جائز في نفسه إن أنتج ذكاة السمك وهو دخوله تحت اليد خارج الماء . وأما قياسه على الشبكة في ذكاة ما مات فيها ، فهو غير تام . ( مسألة 1198 ) استعمال المخدر في الصيد البري أو البحري جائز إذا لم يؤد إلى الموت . بحيث تحصل التذكية بعد استعماله . ( مسألة 1199 ) إذا استعمل المخدر على السمك فمات في الشبكة أو الحضيرة قبل إخراجه . نظرنا إلى السبب الأغلب . فإن كان هو تكدسه في المكان حل ، ضمن ما سمعناه في المسألة - 809 - وإن لم يكن هو الأغلب حرم . ( مسألة 1200 ) اعتبار الصيد البحري ، يعني إنتاجه للتذكية يختص بالسمك ، وهو الذي يطلق عليه هذا الاسم عرفاً . وأما غيره مما قد يقال بحليته كفرس البحر ونجم البحر . فاعتباره وإن كان أحوط ، إلا أن الظاهر كفاية موته تحت اليد سواء كان داخل الماء أو خارجه . وكذلك موته خارج الماء سواء كان تحت اليد أو بدونه ، وأما إذا قلنا بحليته حال الحياة ، فلا يحتاج إلى سبب للتذكية أصلًا . وأما فيما يحرم أكله من حيوانات البحر ، فلا أثر للصيد فيه سوى الحيازة . لفرض طهارة ميته مطلقاً وحرمة أكله كذلك . ( مسألة 1201 ) الصيد بغير الكلب المعلم غير منتج للتذكية ، ما لم يدرك